السيد جعفر الجزائري المروج
550
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
على جميع الأقوال ( * ) إلَّا أنّه تردّد فيه ( 1 ) في الشرائع .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام ، ج 3 ، ص 240 ( 2 ) مسالك الأفهام ، ج 12 ، ص 188 الروضة البهية ، ج 7 ، ص 40 ونحوه في جواهر الكلام ، ج 37 ، ص 105 ( * ) بل ينافيه القول باعتبار قيمة يوم الأداء ، لكونها قيمة للتالف بعد مراعاة قيمته في أزمنة تلفه . ويشهد له آية الاعتداء وقاعدة نفي الضرر بناء على صحّة التمسّك بهما في الضمانات ، فيكون ما بعد التلف كما قبله . إلَّا أن يريد المصنف من قوله : « جميع الأقوال » خصوص الأقوال الثلاثة التي تعرّض لها في الأمر السابع ، وهي اعتبار قيمة يوم الغصب والتلف والأعلى بينهما ، إذ لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف على هذه الأقوال الثلاثة . وما في بعض الكلمات من « توجيه عدم ضمان زيادة القيمة بعد التلف حتى على